responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 105
[ وطول الجلوس ، والاستنجاء باليمين ، واليسار فيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ، أو فصة من حجر زمزم ، ] ومستنده عموم الأمر بالحكاية ، وأنه ذكر . وربما قيل باستثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره . وأما قراءة آية الكرسي ، فلقول أبي عبد الله عليه السلام : ( لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية ) ( 1 ) . ويجب رد السلام ، كما صرح به المصنف في المنتهى ( 2 ) . واستحب الحمدلة ( 3 ) للعاطس وهي ذكر ، والتسميت ، وفيه شئ . قوله : ( وطول الجلوس ) . لما ورد في الأخبار أنه يورث الناسور ( 4 ) ، والناسور بالنون : علة في حوالي المقعدة . قوله : ( والاستنجاء باليمين ) . لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من الجفاء الاستنجاء باليمين ) ( 5 ) . وروى الجمهور عنه صلى الله عليه وآله : أنه نهى عنه وعن مس الذكر باليمين ( 6 ) ، ومع الحاجة تزول الكراهة . قوله : ( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو أنبيائه ، أو الأئمة عليهم السلام ، أو فصه من حجر زمزم ) . كراهة الاستنجاء باليسار إذا كان فيها خاتم كذلك ، لا مطلقا ، فلا يبعد أن يكون استئناف الجار للاشعار بأن الجملة الحالية مختصة باليسار . ( 1 ) الفقيه 1 : 19 حديث 22 ، التهذيب 1 : 352 حديث 1042 . وفيهما : ( ويحمد الله ) . ( 2 ) المنتهى 1 : 41 . ( 3 ) هي قول : الحمد لله . ( 4 ) الفقيه 1 : 19 حديث 21 وفيه : الباسور ، وهي الدمامل في المقعدة كما في مجمع البحرين ( بسر ) 3 : 221 . ( 5 ) الخصال 1 : 54 وفيه : ( الاستنجاء باليمين من الجفاء ) . ( 6 ) صحيح البخاري 1 : 50 باب 19 ، صحيح مسلم 1 : 225 باب 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 13 حديث 310 ، سنن النسائي 1 : 43 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست