responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 96
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العاملين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الشهادات) (والنظر في امور، الاول في صفات الشاهد وهي ستة، الاولى البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يستكمل، وقيل: تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ، واختلف عبارة الاصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم، وشرط في الخلاف أن لا يفترقوا). الشهادات جمع الشهادة، وقيل هي في اللغه بمعنى الحصور ومنه قوله تعالى " فمن شهد منكم الشهر - الخ " والعلم المعبر عنه بالاخبار عن اليقين، وعرفت شرعا بأنها إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم، وقيل: إن بالقيد الاخير يخرج إخبار الله تعالى ورسوله والائمة عليهم السلام وإخبار الحاكم حاكما آخر. ويمكن أن يقال الشهادة باقية بمعناها اللغوي العرفي، فتارة يكون النظر إلى الاخبار كالشهادة الراجعة إلى الموضوعات الخارجية كالشهادة للمدعي في المرافعات واخرى يكون النظر الحضور كالشهادة للطلاق، غاية الامر إعتبار التعدد من طرف الشرع في الموضوعات غالبا، فالتقييد في التعريف المذكور بكونه عن حق لازم للغير يوجب خروج الشهادة الراجعة إلى رؤية الهلال، بل الشهادة فيما يوجب الحد، وأما إخبار الحاكم حاكما آخر فلم يظهر وجه لخروجه فإن الحاكم تارة يحكم كحكمه بأن الدار المدعى بها


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست