responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 7
قطع النظر عن إلزام العالم، فيكون التكليف بالرجوع إلى العالم من جهة وجوب اتباع الحق والمعروف وهو خارج عن الفرض ويمكن أن يقال: هذا يرد على كل مورد يرجع إلى الحاكم من غير فرق بين كون الحاكم مقلدا أو مجتهدا مطلقا أو متجز يا، فان المتخاصمين موظفان بالرجوع إلى من يحكم بحكم الله في نظرهما لا من يحكم بنظره فقط، وبعد سبق هذه الجهة على حكم الحاكم لا مجال لصيرورة النصب من قبل السلطان موجبا للالتزام بل الموجب الجهة السابقة، وغاية ما يمكن أن يقال أن يرجع حكم الحاكم إلى إنفاذ حكم الشارع، فلا فرق حينئذ بين كون الحاكم مجتهدا متجز يا أو مجتهدا مطلقا. وربما يناقش أيضا في دلالة خبر أبي خديجة باحتمال كون " من " في قوله عليه السلام على المحكي " يعلم شيئا من قضايانا " بيانية، وفيه مع بعده كيف يكون المتكلم الحكيم مع كونه في مقام البيان مريدا لهذا المعنى مع أنه لا ينصرف إليه الذهن وأما الذكورة فادعي الاجماع على إعتبارها واستدل أيضا على اعتبارها بالنبوي " لا يفلح قوم ولتهم إمرأة " [1] وقوله عليه السلام " ليس على النساء جمعة ولا جماعة - إلى أن قال - ولا تولي القضاء ". (2) وفي خبر آخر " لا تولى المرأه القضاء ولا تولى الامارة " مضافا إلى التقييد بالرجل في المقبولة والمشهورة. ويمكن المناقشة في بعض ما ذكر، فان التولية ظاهرة في الرئاسة غير القضاء، والتعبير بلا يفلح لا ينافي الجواز وكذا التعبير بليس على النساء لا ينافيه، ألا ترى أن المرأة تصلي جماعة مع النساء وما ذكر في المتن من دخول اشتراط الامانة والمحافظة على الواجبات في العدالة إن كان المراد وجود الملكة غير المنافي مع التخلف فلا كلام

[1] روى نحوه البخاري والترمذي واحمد. الوسائل أبواب صفات القاضي باب ان المرأة لاتولي القضاء

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست