responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 333
له أن يأخذ المبيع وله أن يعفو، وليس له التبعيض بأخذ نصف المبيع مثلا بالشفعة والعفو بالنسبة إلى النصف، على المعروف، فمع ممنوعية المورث كيف يجوز للوارث التبعيض، فمع أخذ الجميع لا إشكال، وكذا مع عفو الجميع، وإلاشكال مع التبعيض، وما في المتن من أنه مع عفو بعض الورثة أخذ الباقون لا يرد الاشكال عليه من جهة التبعيض، لعدم التبعيض لكن يرد عليه أنه مع كون الحق لجميع الورثة كيف يجوز أخذ الباقين. وأما ما ذكر في المسألة الثانية من أنه مع اختلاف المشتري والشفيع في مقدار الثمن القول قول المشتري مع يمينه فهو المعروف، والوجه المذكور في المتن لا يوجب كون المشتري منكرا، لان المدعى زيادة الثمن الذي وقع البيع عليه على ما اتفقا عليه والشفيع ينكرها، والاصل عدم الزيادة. وقد يستشكل بأن النزاع بين المشتري والشفيع يرجع إلى شخصي العقد الذي لا قدر مشترك بينهما، فان الخمس مائه في ضمن الالف مثلا غيرها مستقلة ثمنا، فيكف يمكن حصول قدر متيقن بينهما والنزاع في غيره، فهما متباينان وما بينهما من الاتفاق الانتزاعي لا مدخلية له في تشخيص كونه ثمنا، كما هو واضح ومنه ينقدح أنه يتوجه كون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ذلك، لمخالفتهما للاصل. ويمكن أن يقال: ليس نزاعهما في شخصي العقدين بل يرجع النزاع إلى أن العقد الشخصي وقع على خمسمائة مثلا أو على الالف، فلا خلاف بينهما في وقوع الخمس مائة إما بحدها أو في ضمن الالف. أنه يتوجه كون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ذلك، لمخالفتهما للاصل. ويمكن أن يقال: ليس نزاعهما في شخصي العقدين بل يرجع النزاع إلى أن العقد الشخصي وقع على خمسمائة مثلا أو على الالف، فلا خلاف بينهما في وقوع الخمس مائة إما بحدها أو في ضمن الالف. نعم يمكن أن يقال: عدم الزيادة على المقدار المتيقن بنحو ليست الناقصة لا سابقة لها حتى يستصحب، وبنحو آخر لا أثر لها. ولا يبعد التمسك بالبرائة بأن يقال بعد أخذ الشفيع بالشفعة يرجع اختلافهما إلى أن اللازم على الشفيع إعطاء خمس مائة مثلا أو ألف، مقتضى البرائة عدم لزوم الالف، كما لو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة، فيقال بعد تحقق


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست