responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 309
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الشفعة وهي استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع، والنظر فيه يستدعي بيان امور: الاول ما تثبت فيه وتثبت في الارضين والمساكن إجماعا، وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والامتعة، فيه قولان، والاشبه الاقتصار على موضع الاجماع، وتثبت في الشجر والنخل والابنية تبعا للارض، وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي أنها لا تثبت، ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره). قد عرفت الشفعة في كلمات بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بأنها استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته. وفي كلمات بعض آخر بما يقرب منه، والامر سهل، حيث إن النظر إلى الاشارة إلى ما هو الموضوع للاحكام المذكورة، ولا وجه للتوجه إلى عدم الطرد، ثم نقول كما في المتن: لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في ثبوت الشفعة في الارضين والمساكن. ويدل عليه رواية عقبة (1) بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا إضرار، وقال إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلاشفعة ".


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست