responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 288
والموضوع توجب حمل القيد على جهة اخرى غير المدخلية في الحكم. ولا أقل من الاحتمال المانع عن الظهور فيؤخذ باطلاق سائر الاخبار وأما مجرد الشهرة فهو لا يوجب صرف الظاهر عن ظهوره. وفي رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في كلب الصيد " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل كلب الصيد قال يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط ". لكن الاشهر رواية وعملا الاول ومن هذه الجهة لم يعمل بالمرسل وخبر ابن حصين عن الرضا عليه السلام المرويين عن تفسير العياشي في تفسير قوله تعالى " وشروه بثمن بخس ". وقيل في كلب الغنم كبش، لخبر أبي بصير المذكور آنفا، والمشهور أنه عشرون درهما، وهو مقتضى رواية ابن فضال المذكور، والانصاف عدم الترجيح ولعل أخذ المشهور برواية ابن فضال من جهة أخذهم بأحد طرفي التخيير، لا من باب الترجيح. والمشهور أيضا أن في كلب الحائط عشرين درهما، ولكن لم يعرف له مدرك يعتمد عليه. وقد يقال المتجه حينئذ ما في خبر السكوني من التقويم الموافق للاصل، لكن يشكل من جهة عدم عمل المشهور بهذا الخبر قي قبال غيره. وما قد يقال من أنه لا مانع من كون خبر واحد معمولا به في بعض مدلوله وغير معمول به في بعض آخر كالعام المخصص محل إشكال، وألاتى أنه إذا أخبر مخبر بخبر يقطع بعدم صدق بعض مضمونه لعله يسقط الخبر عن الاعتبار عند العقلاء بخلاف العام المخصص، هذا مضافا إلى أنه ربما يستفاد من رواية تحف العقول عدم القيمة للاعيان النجسة إلا ما استثني، وإن كان محل الكلام. وفي كلب الزرع قفيز من بر عند المشهور، ولم يعرف مستنده وخبر أبي بصير المذكور ذكر فيه جريب من بر، وعن الازهري أن الجريب أربعه أقفزة.


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست