responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 282
النطفة في الرحم إلى ولوج الروح فيكف يحكم بحكم واحد. وأما كون دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة كما هو المشهور فاستدل عليه برواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " في جنين الامة عشر قيمتها " (1). والمحكي عن الشيخ في المبسوط أنها عشر قيمة العبد إن كان ذكرا، وعشر قيمة الام إن كان انثى. واورد عليه بأنه مع شذوذه لم يعرف مستنده. ويمكن أن يقال هذه الرواية إن بني على حجيتها من جهة العمل ويعبر في خبر السكوني بالقوي المصطلح في علم الدراية لم يفرق فيها بين جنين المملوك وغير المملوك، فلا يبقى إلا إطلاق الاخبار المذكورة الواردة في دية الجنين، واستبعاد كون دية غير المملوك من الجنين عشر قيمة امه المملوكة، والاطلاقات معارضة باطلاق رواية السكوني، ومجرد الاستبعاد لا يكون دليلا نعم الظاهر من كلمات الفقهاء التخصيص بصورة مملوكية الجنين. وأما عدم ثبوت الكفارة فادعي عليه الاجماع، ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر، ونصفها للانثى في الحر المحكوم بحكم المسلم، والحر المحكوم بحكم الذمي لما سبق من الاخبار، ومع مملوكية الجنين بعد ولوج الروح فالمشهور ثبوت قيمته حين سقوطه لان ديته قيمته، كما سبق خلافا للعماني والاسكافي، فقالا: إن مات الجنين في بطنها ففيها نصف عشر قيمه امه، وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة امه، لخبر أبي صيار كما في الكافي، وعبد الله بن سنان كما في الفقيه، وفي التهذيب ابن سنان، عن الصادق عليه السلام " في رجل تقل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة امه (2) ".


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست