responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 269
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو بثلث الدية دية ذلك العضو ". ولو صلحت فالمعروف أن فيه خمس الدية مائتا دينار، كما صرح به جماعة، ولم يذكر له دليل، والموجود في كتاب ظريف وإن كانت نافذة فبرئت والتئمت فديتها خمس دية روثة الانف، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، ومع الشهرة كيف يؤخذ بهذا الخبر المخالف للمشهور. وقد يقال بعد فرض الاجماع على انحصار الانف في القدرين يتعين الاخذ بمضمون الخبر ضرورة كون المقام على هذا التقدير من جزئيات مسألة الترديد بين الاقل والاكثر المعلوم كون الحكم فيه الاقتصار على الاقل ونفي الزائد بالاصل. ولا يخفى أن مجرد عدم القول بخلاف ما ذكر لا يوجب تحقق الاجماع، وأما الرجوع إلى الحكومة فيشكل من جهة عدم وجدان نص عليها فيما لا تقدير فيه بنحو الكلية، والاجماع ليها مع التسليم كيف يتمسك به مع أن المشهور في المقام ثلث الدية. ولو نفذت النافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز فالمعروف فيه عشر الدية، مع التقييد في كلمات كثير من القائلين بما إذا صلحت وبرئت، بل عن جماعة التصريح بثبوت السدس إن لم تبرء، ولم يوجد الدليل على ما ذكر، وإن نسبه في كشف اللثام إلى الرواية عن الرضا عليه الصلوة والسلام، ولا يبعد أن يكون النظر إلى الفقه المنسوب إليه عليه السلام فمع التأمل في صحة النسبة كيف يؤخذ به. وعن أبي علي أن فيه عشر دية الروثة خمسون دينارا، ويوافقه ما في كتاب ظريف وفيه وإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا. والبحث المذكور آت هنا، لان ما هو المشهور لا نجد دليلا عليه، والخبر مع مخالفة المشهور كيف يؤخذ به، وما يقال من الرجوع إلى الحكومة فيه الاشكال المذكور آنفا، فلا بد من الصلح ولو شق الشفتان حتى بدت الاسنان فعليه ثلث الدية إن لم يبرء، ومع البرء


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست