responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 263
نفي الحكومة، فلا يبعد التخيير في الاخذ بأحد الطرفين. (المقصد الثالث في الشجاج والجراح، والشجاج ثمان: الحارصة والدامية، و المتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة والمأمومة، والجائفة، فالحارصة هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ نعم، والاكثرون علي خلافه، وفهي إذا التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران، والمتلاحمة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال الدامية غير الحارصة فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال الدامية هي الحارضة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة إذا ثلاثة أبعرة) الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه وفي غيرهما يعبر بالجرح، والمشهور أن الشجاج ثمان، كما في المتن، واختلف كلمات الفقهاء واللغويين في تعدادها، واللازم ملاحظة الدليل، وادعي اتفاق الفقهاء على ان الالفاظ الاربعة التي هي الحارصة والمأمومة الدامية والباضعة والمتلاحمة موضوعة لثلاث معان ليس غير، فمن أخبار الباب رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في احرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل (1). ومنها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمسا من الابل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلثة أبعرة وقضى في السمحاق أربعة من الابل (2) ". وكذا رواية السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست