responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 257
ثلثه حلف هو يمينين أو هو وآخر معه وهكذا. وفي رواية أصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين صلوت الله عليه قال " سئل أمير المؤمنين صلوت الله عليه عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا، وأنه لا يشم الرائحة، وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال أما ما ادعى أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق، فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه، ودمعت عينه، وأما ما ادعى في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بابرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج أسود فقد صدق (1) ". والرواية ضعيفة بحسب السند، لكن المحكي عن الشيخ والسلار العمل بها بل عن الاول دعوى الاجماع عليه، لكن زاد الاستظهار بالايمان، وذكر أنه لا يمكن إقامة البينة عليه، وعن المختلف نفي البأس عن العمل به إن أفاد الحاكم ظنا، هذا. ولكن مع هذا كله قد يقال لا يكفي ما ذكر جابرا للخبر الضعيف بعد إعراض الاكثر الموهن للاجماع المزبور، والانصاف أنه مع عمل الشيخ وادعاء الاجماع ينجبر ضعف السند، ولا حاجة إلى الاستظهار بالايمان. ولو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الاخرى، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع، والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه المستفيضه منها: حسن ابن فضال وصحيح يونس. " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه بأنها تقاس بيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست