responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 224
ورواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمس مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك (1) ". ويظهر منه أن في البعض بالحساب، ففي نصف الاذن الواحدة ربع الدية، وفي خصوص شحمة الاذن ثلث ديتها على رواية مسمع عن الصادق عليه السلام " إن عليا قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن (2) ". وضعف سندها منجبر بالشهرة العظيمة، بل قيل لا يوجد فيه الخلاف، وفي بعض الكلمات عليه إجماع الفرقه وأخبارها. وفي محكي الخلاف في شحمة الاذن ثلث دية الاذن وكذلك في خرمها، بدليل إجماع الفرقة وأخبارها، والمحكي عن ابن إدريس التفسير بثلث دية الشحمة وفي محكي المختلف هو تأويل بلا دليل. وقد يقوى ما في محكي الخلاف من جهة الاجماع المحكي، وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر معاوية بن عمار " في كل فتق ثلث الدية " كقول أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف، " وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو ". مؤيدا بما في الخبر (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خرم الانف ثلث دية الانف (3) "، بناء على عدم الفرق بينه وبين الاذن في ذلك. ويمكن أن يقال: أما التمسك بالاجماع فيشكل مع ملاحظة طريقة المتقدمين فيه كما ذكر في الاصول. وأما الاخبار فيكف يمكن التمسك بها مع عدم الاطلاع والنظر في السند والدلالة، وأما ما في خبر معاوية في كل فتق ثلث الدية فلا يخفى الاجمال فيه،


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست