responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 205
وهذه الرواية أيضا لم يعملوا بها، حيث إن الموافق للاصول أن شهادة السابقين إن كانت مع العدالة واستدعاء الولي قبلت ثم لا تقبل شهادة الاخيرين للتهمة، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة. (البحث الثاني في التسبيب، وضابطه ما لولاه لما حصل التلف لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، وإلقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن، ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن، ومنه نصظب الميازيب وهو جائز إجماع وفي ضمان ما يتلف به قولان أحدهما لا يضمن وهو أشبه، وقال الشيخ يضمن، وهو رواية السكوني). والظاهر عدم كون الضمان مترتبا على الضابط المذكور، لعدم الفرق في السببية بين حفر البئر مثلا في ملكه مع كون الملك معبرا مسلوكا للناس و الحفر في الطريق المسلوك للناس بدون الملكية لا حد، فلا بد من ملاحظة ما يستفاد من الاخبار الواردة. فمن الموارد التي وقع البحث فيها حفر البئر، و نصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، وإلقاء الحجر، فالمعروف أن ما ذكر إذا كانت في ملك غيره أو طريق مسلوك ضمن في ماله، واستدل بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا، قال هو ضامن لما كان من شئ وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها وتعقره، فقال كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه وصحيح الكناني (قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أضر بشئ في [ ومن، خ ل ] طريق المسلمين فهو له ضامن). وفي خبر السكوني الذي رواه المحمدون الثلاثة قدس الله أسرارهم عن الصادق عليه السلام


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست