responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 203
لان دم مثله هدر لاستفاضة النصوص على هدر دم مثله، منها خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل دخل دار رجل للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل أم لا؟ قال عليه السلام: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ). (الرابعة: لو شرب أربعه فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ففي رواية محمد بن قيس إن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام انه جعل دية المتقولين على قبائل الاربعة وأخذ دية المجروحين من دية المتقولين، والوجه أنها قضية في واقعة وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم، ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة انهم غرقوه وشهد ثلاثة على الاثنين ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام ان عليا صلوات الله وسلامه عليه قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة، وهي متروكة، فإن صح النقل فهي واقعة في عين فلا يتعدى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص). أما رواية محمد بن قيس المذكورة أو لا فلفظها (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أربعة شربوا سمكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ). ورواه في موضع آخر من التهذيب بسند آخر متصل إلى عبد الله بن الحكم قال: (سألته عن أربع نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان، قال: يضرب المجروحان حد الخمر، ويغرمان قيمة المقتولين، ويقوم جراحتهما فيرد عليهما ما


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست