responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 164
نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز [ يجهز، خ ل ] عليه بالسيف) ونحوه خبر موسى بن بكير وغيرهما. ويمكن أن يقال لا شبهة في تحقق العمد بالقصد المذكور ولو كان المباشر غير بالغ، غاية الامر عمده بحكم الخطأ، وأما مع قصد الضرب بما يقتل غالبا عالما به مع عدم قصد القتل بتوهم أنه لا يوجب القتل فصدق العمد بالنسبة إلى القتل مشكل نعم الظاهر أنه لا تسمع هذه الدعوى في مقام الاثبات، وكلامنا في مقام الثبوت، فلو شهدت أمارة أو قرينة على عدم الالتفات على خلاف الاصل فالظاهر أنه لا يترتب عليه آثار القتل العمدي من القصاص وغيره، ولعل الصحيح المزبور وغيره يحمل على صورة عدم أمارة أو قرينة على خلاف العمد بالقتل، نعم لو كان الفعل القصدي معرضا لترتب القتل عليه فالظاهر صدق العمد بالنسبة إلى هذا، ولذا يقال: لو لاعب الزوج مع زوجته وكان الملاعبة في معرض تحقق الشهوة وخروج المني وخرج المني أفطر متعمدا وعليه الكفارة. وعلى هذا فما ذكر من أن الضرب للتأديب والعلاج للاصلاح من الشبيه بالعمد مطلقا مشكل، إلا أن يفرق بين صورة ندرة ترتب القتل وغيرها، ففي صورة الندرة لا يكون التقل عمديا، والا لزم جواز القصاص لو ترتب على الضرب للتأديب أو معالجة الطبيب القتل. وأما الخطأ المحض فتارة يقارن القصد كما في المتن، واخرى لا يقارن القصد اصلا، كما لو تحرك النائم في النوم ووقع على إنسان فقتل. وأما مقادير الديات فالمعروف أن دية العمد مائة من مسان الابل، أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برد اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، والاخبار الواردة في المقام منها صحيحة معاوية بن وهب (سألت أبا عبد الله


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست