responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 161
ويفرق بينهما وتعتد من الاخير، وما يقر بها الاول حتى تنقضي عدتها). وموثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الاول. ولا يخفى أن الصحيح المذكور فيه رجوع أحد الشاهدين وغرور من تزوج بالزوجة مستند إلى الشاهدين ولم يرجع الشاهد الآخر، والموثق المذكور ليس فيه رجوع الشاهدين بل الموجود فيه إنكار الزوج ومجرد الانكار يجتمع مع عدم ثبوت تعمد الكذب، ومع فرض تعمد الكذب كيف يضربان الحد، بل يستحقان التعزير بما يراه الحاكم. ثم إن ما في المتن من أنه إذا كان ما ذكر بعد الحكم لم يقبل الرجوع مشكل جدا، حيث إن النكاح ليس من قبيل الاموال، فان المحكوم عليه فيها مع قطعه بأن الحكم على خلاف الواقع لا بد له من التسليم في الظاهر، والمرأة كيف يجوز لها أن يمكن نفسها للاجنبي، بل يشكل تسليم من حكم عليه بالقتل نفسه للقتل مع رجوع من شهد، بل مع عدم الرجوع، وكون المحكوم عليه غير مستوجب للقتل. ولو شهدا الرجلان بسرقة رجل وقطع يده، ورجع الشاهدان وقالا أوهمنا والسارق غيره، فمقتضى حسن محمد بن قيس تغريمهما نصف الدية، وعدم إجازه شهادتهما على الآخر، وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان إنه سرق، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق، وليس الذي قطعت يده، إنما اشتبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر. وأما وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيره فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست