responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 134
ثم بعد الجواز مع الرجال ولزوم شهادة رجلين وكون امرأتين بمنزلة رجل واحد لابد في جواز شهادة النساء من اجتماع رجل وامرأتين. ويمكن الاستدلال بقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) وبعد الجواز يثبت الدية لا القود، إلا أن يقال يثبت الدية فيما كان الجناية موجبة للدية لا القصاص، واما صورة إيجاب الجناية القصاص واحتيج في الرجوع إلى الدية إلى رضا الاولياء فيشكل ثبوت الدية لعدم جواز شهادتهن في القود. إلا ان يتمسك بما دل على عدم بطلان دم المسلم لما ذكر في رواية غياث بن إبراهيم والرواية الاخرى المذكورتين من عدم جواز شهادتهن في الحدود والقود. وفي قبال ما ذكر من عدم قبول شهادة النساء فيما ذكر مع الانفراد الصحيح و غيره ففي الاول وهو خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في غلام شهدت عليه امرأة إنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرء، وعن الصدوق روايته باسقاط قوله بحساب - الخ، وفي الثاني وهو خبر عبد الله بن حكم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل إنه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المرأة). لكن المشهور عدم العمل بهما بل ادعي الاجماع على خلافهما وأما قبول شهادتهن مع الرجال في الديون فيدل عليه قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين - الخ). وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم). وفي خبر محمد بن خالد الصيرفي (كتبت إلى الكاظم عليه السلام في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، فكتب لها ما آناها سيدها في حياته معروف


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست