responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 12
اعتقالهم كيف يكون من المستحبا ت فإن المدين مع إظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله ومع تبين إعساره لا مجوز لحبسه، فكيف يكون السؤال عن حاله و موجب حبسه مستحبا وكذلك احضار أهل العلم حال الحكم لكونه في معرض السهو والخطأ فمع الاطمينان بعدم السهو والخطأ يكون معذورا إذا أخطأ ومع عدم الاطمينان كيف يجوز له الحكم حتى يقال: يستحب احضار هم للتنبيه على الغفلة والخطأ. والجلوس مستدبر القبلة لا دليل على استحبابه، بل المستحب بنحو الاطلاق الجلوس مستقبل القبلة وذكر في وجه ذلك كون الخصوم مستقبلي القبلة لعلهم يخافون الله ويرجعون عن الظلم ولا يخفى أن هذا لا يوجب استحباب استد بار القبلة للقاضي. (والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس وأن يرتب قوما للشهادة وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط أو إبطال) أ ما كراهة الاحتجاب فلما روي أنه عليه السلام قال: " من ولي شيئا من امور المسلمين والناس فاحتجب دون حاجتهم وما فيهم احتجب الله دون حاجته وفقره " [1] ونقل عن بعض القول بالتحريم عملا بظاهر الحديث، ولا يخفى أن المستفاد من هذا الحديث الحرمة أو الكراهة لنفس الاحتجاب وليس من المكروهات أو المحرمات لنفس القضاء وأما كراهة القضاء مع ما يشغل النفس فللنبوي صلى الله عليه وآله " لا يقضي القاضي و هو غضبان " وفي رواية (4) (لا يقضي [ إلا ظ ] وهو شبعان ريان)

[1] رواه أبو داود والترمذي ونحوه الطبراني في المستند الكبير بسند ضعيف عن ابن عمر كما في الجامع الصغير.
[2] رواه الكليني ج 7 ص 413.
[3] روى أ بو يعلي في مسنده عن ام سلمة عن النبي (ص) نحوه.
[3] رواه الطبراني في الاوسط مسندا كما في مجمع الزوائد ج 4 ص 195. "

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست