responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 116
يقيم الحد والا لزم عدم التحقق للتوبة مع عدم التمكن من الحضور عند الامام، ولعل المراد من الامام كل من يقيم الحد. (الخامس ارتفاع التهمه، فلا تقبل شهادة الجار نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه، والوصي فيما له فيه ولاية، ولا شهادة ذوي العداوة الدنيوية وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة، والنسب لا يمنع القبول، وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره المنع، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته). لا خلاف ولا إشكال في اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهد، ويدل عليه النصوص قال عبد الله بن سنان على المحكي: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ فقال الظنين والمتهم، قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين " (1). وسأله أبو بصير أيضا عن الذي يرد من الشهود وذكر مثله إلا أنه قال الظنين والمتهم والخصم قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين (2). وفي موثق سماعة " سألته عمايرد من الشهود، فقال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والاجير، التابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد شهاداتهم " (3). وقد يقال: المراد بالظنين هنا المتهم في دينه بقرينه إدخال الخائن والفاسق فيه وعطف المتهم عليه، وإن حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم، وحينئذ يكون المراد بالمتهم المعطوف على الظنين المتهم في خصوص الواقعة، وحينئذ فعطف الخصم عليه في خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاص على العام. ويمكن ان يقال: لا دليل على إرادة المتهم في دينه بالخصوص بل يمكن إرادة المتهم في الدين والدنيا والمتهم عطف عليه من باب عطف المفسر بالكسر للمفسر بالفتح وكيف كان يمكن وقوع الشك في صدق المتهم على ما ذكر فالشريك الجار للنفع يمكن عدم قبول شهادته من جهة أنه من باب شهادة المدعي لنفسه، كما لو قال هو بيننا بخلاف ما لو قال: النصف له، حيث إن النصف لا ربط له به كان للشريك أو


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 6  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست