responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 70
في الصيغة لله علي كذا من دون أمر آخر والحال أنه لا شك في أن الناذر حال النذر يقصد المعنى وليس صيغة النذر ذكرها بنحو الحكاية، وعلى هذا يمكن أن يقال المعتبر قصد القربة زائدا على ما ذكر فلنرجع إلي الاشكال المذكور. أما ما ذكر من أن نفس النذر لم يتعلق به أمر بل المستفاد من الموثق المذكور مرجوحيته فلا كلام فيه لكنه بعد ما اعتبر فيه كون المنذور راجحا فلا مانع من أن يقال العزم عليه راجح فان العازم على امتثال أمر المولى لعله يتقرب إلى المولى بعزمه كما أن العازم على المعصية كأنه متبعد بعزمه، ولعل ما ورد من أن " نية المؤمن خير من عمله " [1] وما ورد من " ان نية السوء سوء لا يكتب " يرشد إلى هذا فلا مانع من قصد التقرب به وإن كان نفس الايجاب مرجوحا، وعلى هذا صح أن يقال: لا يصح نذر الكافر وإن كان موحدا لانه لا يتمشى له التقرب مع كفره. وأما لو أريد من القيد المذكور نفس إرادة المعنى فلا مانع فيه، وما ذكر في الاصول في الواجبات العبادية من أن الارادة ليست اختيارية فلا يصح أن يتعلق بها الامر، قد أجيب عنه بالنقض بقصد الاقامة فان المسافر في شهر رمضان إذا شق عليه الافطار يقصد الاقامة ليصح له الصوم من دون أن يكون مصلحة في نفس الاقامة نعم لا نقول بكون كل إرادة اختيارية للزوم التسلسل وتمام الكلام فيه في محله. وأما اشتراط نذر المرأة في التطوعات بإذن الزوج فهو المشهور للصحيح " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها " [2]. والظاهر أن بعض هذه لا يلتزمون باشتراطه بإذن الزوج فيدور الامر بين الحمل على الاستحباب في الجميع وبين الاخذ بالصحيح في بعض مضمونه دون بعض وليس بعزيز.

[1] الكافي ج 2 ص 84.
[2] الفقيه كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة تحت رقم 2. وفى التهذيب ج 2 ص 320.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست