responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 67
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحكي " من أجل الله أن يحلف به أعطاه خيرا مما ذهب منه " [1]. ودفع زين العابدين عليه السلام إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربع مائة دينار وقال - علي المحكي - أجللت الله عزوجل أن أحلف به يمين صبر " [2]. * (مسألتان: روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها أنه يحرم عليه لبن اولادها ولحومهم لانهم منها وفي الرواية ضعف، وقال في النهاية إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن. الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف بالايمان أن لا يمسها أبدا فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته) *. أما الرواية في المسألة الاولى فهي رواية قد رواها عيسى بن عطية " قلت لابي جعفر عليهما السلام: إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانها منها " [3]. وضعف السند وقيل: لا جابر له بل أعرض عنها المتأخرون، ويشكل لان المحكي أن الشيخ واتباعه - قدس سرهم - عملوا بمضمونها، نعم مقتضى القاعدة لولا الرواية عدم السراية إلى الاولاد فمن عمل بالرواية يأخذ بها تعبدا. وأما رواية أبي بصير في المسألة الثانية فلعل نظر الامام عليه السلام فيها في قوله على المحكي " إنما حلف على الحرام " إلى مقام الاستظهار من حلف الرجل ولم يكن النظر إلى صورة قصد الاعم من الحرام فلا يكون الحكم على خلاف القواعد ومع قصد الاعم أيضا يمكن أن لا يجب الوفاء بعد الحلية من جهة المصلحة الدينية أو الدنيوية بمقتضى الاخبار السابقة والحمد لله اولا وآخرا.

[1] راجع التهذيب ج 2 ص 327.
[2] التهذيب ج 2 ص 327 والكافي ج 7 ص 435 ويمين صبر هي التى كانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم.
[3] الكافي ج 7 ص 460

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست