responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 5
حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ، فقال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ فقال: نعم [1] " وقد يستشكل في المقام بأنه يلزم على هذا وجوب الكفارة ولو لم يمسها من جهة تحقق الارادة مع ورود الدليل على انه لو لم يمسها وفارقها بالطلاق لم تجب عليه الكفارة. وأجيب بأن المراد بالوجوب اشتراط المس والوطي بالكفارة كاشتراط الصلاة المندوبة بالطهارة. واستشكل في هذا بأن الوجوب الشرطي لا يكفي في العبادية. وقيل: لا منافاة بين الوجوب الشرعي والشرطي وذلك مع الارادة المتعقبة لاستباحة الوطي. ويمكن أن يقال: لا مانع من الالتزام بالوجوب الشرطي فقط فمصحح العبادية رجحان الخصال المذكورة بذواتها كما قيل برجحان الطهارة في ذاتها وهو المصحح لعباديتها من دون حاجة إلى تصحيح عباديتها من جهة المقدمية للعبادة. وأما ما ذكر من تحقق الارادة المتعقبة للمس فهو متصور لكنه لا يستظهر مما ذكر من أخبار المقام. واما كفارة قتل الخطأ فهي أيضا مرتبة على المشهور وهي عتق رقبة، فإن لم يقدر فالصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا. واستدل على الاولين بالآية الشريفة، وعلى الثلاثة بالنصوص المستفيضة. منها صحيح ابن سنان " عن الصادق عليه السلام إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا. مدا مدا " [2]. والمحكي عن سلار وابن حمزة والمفيد أنها مخيرة، وضعف بعدم الدليل على التخيير، ولا مجال للاصل مع وجود الدليل على الترتيب. وهل يلحق بهما كفارة الجماع في الاعتكاف؟ المحكي عن الاكثر عدم اللحوق

[1] التهذيب ج 2 ص 255. والاستبصار ج 3 ص 265.
[2] التهذيب ج 2 ص 338.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست