له بدون الاضطرار وله الاقامة لا من جهة إكراه الجائر وإن لم يكن أهلا للاقامة مع البناء على جوازها في حال الغيبة أو قلنا بعدم الجواز لغير المعصوم صلوات الله عليه وغير المنصوب من قبله فان تم الاجماع وإلا فبمجرد الاكراه كيف يجوز إيلام المؤمن مع كون ما يخاف على المكره أهون بمراتب مما يرد على المحدود ولا مجال للاستفادة من عموم أدلة التقية هذا كله ما لم يكن قتلا فإنه روي لا تقية في الدماء ولا يبعد شمول الرواية ما أوجب الجرح ولم يصل إلى القتل وإن ادعي الاختصاص بالقتل وأما القضاء فمع اجتماع شرائط القضاء في الانسان المكره يقضي ويكون قضاؤه باذن سلطان الحق لا الجور ومع عدم اجتماع الشرائط أو اجتماع الشرائط والاكراه على القضاء بغير الحق يقع الاشكال في جواز القضاء تقية في غير القتل والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قد يدعى الاجماع على جواز إقامة الحد مع اضطرار الجائر ما لم يكن قتلا، ويمكن أن يقال: الانسان المذكور إن كان أهلا لاقامة الحد إن قلنا بجواز إقامة الحد لغير الامام وغير المنصوب من قبله فلا أثر للاضطرار لجواز الاقامة