responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 411
إلى غير ما ذكر من النصوص. وأجيب بأنه من المعلوم أنه أشار بذلك إلى نفسه ومن يقوم مقامه من أولاده عليهم الصلاة والسلام لا سائر الناس كخطابات الحدود وقتال البغاة وجهاد الكفار على أنه ظاهر في الجواز دون الوجوب الذي هو مقتضى الامر بالمعروف ولا يخفى أن ما ذكر في الجواب خلاف الظاهر لا يصار إليه غاية الامر أنه لا يستفاد منه الوجوب بل الجواز هذا كله لو لم يستشكل في العمل بالاخبار المذكورة من جهة السند وهذا غير ما ذكر من عموم الجواز ولزوم الهرج والمرج ولزوم الفساد كما ذكر. وأما إقامة الحدود في غير زمان الحضور وزمان الغيبة فالمعروف عدم جوازها وادعي الاجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلا للامام عليه السلام أو المنصوب من قبله والمحكي عن جماعة أنه يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام الشرعية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الامام عليه الصلاة والسلام واستدل بقول الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة " ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما " [1]. ويمكن أن يقال: إقامة الحدود ليست داخلة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يقال يشملها العمومات والاجماع المدعى في كلام الفقهاء بالنسبة إلى غير الفقهاء بل هي إيذاء وإيلام لا مجوز له بالنسبة إلى غير النبي والائمة عليهم السلام إلا من كان منصوبا بالخصوص بحيث لو لم يكن إجماع لم يكن مجوزا، والمقبولة لا ظهور لها بالنسبة إلى إقامة الحدود. وأما خبر حفص " سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " [2] فيشكل التمسك به لان القاضي له الحكم من طرف المعصوم ولا يقال إليه الحكم، هذا مع قطع النظر عن السند وأما

[1] الكافي ج 1 ص 67.
[2] الفقيه ج 4 ص 51 من طبع النجف الاشرف.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست