responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 410
النسبة مع ما دل على حرمة الايذاء والاضرار بالمؤمن عموم من وجه - الخ - منظور فيه فإن أنحاء الامر والنهي في الاخبار ذكر بالواو الظاهرة في عدم الترتيب وليس من قبيل العموم. وأما الاستشهاد بقوله تعالى " فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى - الخ " فيشكل لانه راجع إلى المقاتلة بخلاف المقام حيث إن الفقهاء لا يجوزون القتل في مقام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع تسليم ما هو المشهور من تقديم الاخف على الاثقل لابد من الملاحظة، فربما يكون اكفهرار الوجه أثقل من الامر والنهي باللسان. وأما لو افتقر إلى الجرح أو القتل فالمعروف الاحتياج إلى إذن الامام عليه السلام وادعي انصراف الادلة عن هذه الصورة خصوصا مع ملاحظة اشتراط الوجوب بتجويز التأثير المشعر ببقاء المأمور والمنهي ومع القتل لا يبقى موضوع مضافا إلى ما في جواز ذلك لسائر الناس عدولهم وفساقهم من الفساد العظيم والهرج والمرج نعم في المروي عن تاريخ الطبري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال " إني سمعت عليا عليه السلام يوم لقينا أهل الشام يقول: أيها المؤمنون إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم ومن أنكره بلسانه فقد أوجر وهو أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين ". كقول الباقر عليه السلام على المحكي " فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين به مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته " [1]

[1] تقدم آنفا عن الكافي.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست