responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 4
دليل على التراخي لم يبعد لزوم الفورية لحكم العقل بلزوم رفع العقوبة وتخفيفها، بل قد يقال بلزوم الفورية مع قيام الدليل الظني على التراخي أيضا. ثم إن الكفارة المرتبة ما عدا كفارات الاحرام كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا فكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله - الخ " وقد يستأنس للحكم المذكور بما في الموثق " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله إني ظاهرت من امرأتي فقال: اذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندي، قال: فاذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقدر على ذلك فقال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا، فقال: ليس عندي - الخ " [1]. وفي المرسل كالصحيح " في رجل صام من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم [2] ". والمشهور أن المراد من العود في الآية هو إرادة استباحة الوطي، فمجرد التلفظ في الظهار لا يوجب الكفارة ويدل عليه صحيح جميل " عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة، فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال: سقطت الكفارة عنه [3] ". وصحيح الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال: ليس عليه كفارة قلت: فإن أراد أن يمسها قال: لا يمسها

[1] الكافي ج 6 ص 155 والفقيه ج 3 ص 344 (ط النجف) والاستبصار ج 4 ص 57. والتهذيب ج 2 ص 338.
[2] التهذيب ج 2 ص 255 والاستبصار ج 3 ص 268.
[3] الكافي ج 6 ص 155.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست