responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 399
التارك للمعروف والفاعل للمنكر لعدم مدخلية ما ذكر في المعروفية والمنكرية نعم في صورة كون الجاهل قاصرا لا يجوز بعض مراتب الزجر. وأما وجوبهما في الجملة فهو من الضروريات ويدل عليه الكتاب والسنة قال الله عزوجل " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ". وقال تعالى " كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ". وبعد وضوح الحكم من الاخبار لا مجال للشبهة في دلالة ما ذكر من الكتاب العزيز من جهة شمول المعروف للواجب والمستحب وشمول المنكر للحرام والمكروه مع أن المعروف عدم وجوب الامر بالمستحب، وعدم وجوب النهي عن المكروه، بل لو لم يكن إجماع أمكن وجوب الامر بكل معروف ولو كان مستحبا ووجوب النهي عن كل منكر حتى المكروه لامكان أن لا يكون النظر إلى حصول الفعل و الترك فقط. وأما الاخبار فمنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله تبارك وتعالى " [1]. وخطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على المحكي يوما فحمد الله وأثنى عليه وقال: " أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار عن ذلك وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا ولن يقطعا رزقا، إن الامر ينزل من السماء إلى الارض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة

[1] الكافي ج 5 ص 59 وتواكلوا أي تقاعدوا، وتواكل القوم أي اتكل بعضهم على بعض واريد بالوقاع النازلة الشديدة أو الحرب.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست