responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 32
وفي المتن لم يفرق بين كفارة غير الظهار وكفارة الظهار، ويظهر من بعض الاخبار كفاية الاستغفار في الظهار أيضا فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا، وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة " [1] ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [2]. ثم إنه لا يخفى أن رواية أبي بصير المذكورة يظهر منها أنه مع العجز عن الكفارة يجزي الاستغفار، والظاهر أن الكفارة هي الكفارة المعهودة لا صيام ثمانية عشر يوما، وكذا رواية عاصم بن حميد، فبعد الاخذ بهما يشكل وجوب الصيام ثمانية عشر يوما مع العجز، والرواية في مقام البيان بملاحظة ما في ذيلها من حكم الظهار ولا أقل من التخيير بين الصيام والاستغفار. وأما اشتراط البلوغ وكمال العقل في المكفر فاستدل عليه بارتفاع التكليف عن فاقدهما المقتضي لعدم توجه الخطاب إليه، ويشكل ما ذكر لما دل على صحة بعض الامور العبادية من الصبي البالغ عشرا والمحكي عن النهاية والجامع صحة عتق الصبي إذا بلغ عشرا استنادا إلى خبر زرارة عن الباقر عليه السلام " إنه إذا أتى الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق على وجه معروف " [3] وفي الكتاب إن به رواية حسنة، والظاهر أن الصلاة والصوم والحج للصبي المميز عبادات شرعية لا لمجرد التمرين والكلام في غير المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

[1] المصدر ج 7 ص 461.
[2] التهذيب ج 2 ص 337.
[3] التهذيب ج 2 ص 387 والكافي ج 7 ص 28 وفيه " على حد معروف وحق فهو جائز ".

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست