responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 3
وقد يقال بالفورية إذا كان متعلقها حقا للفقراء كسائر الحقوق المالية للادلة الدالة على ذلك، والمحكي عن المسالك التفصيل في الكفارات الواجبة بين ما كانت عن ذنب وبين ما لم تكن عنه ففي ما لم تكن عن ذنب ككفارة قتل الخطأ وجوبها على التراخي، وفي ما كانت عن ذنب وجهان من انها في معنى التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخففة والتوبة واجبة على الفور، ومن أصالة عدم الفورية. ولا يلزم من مشاركتها للتوبة في ذلك مساواتها لها في جميع الاحكام، فانها في الاصل حق مالي أو بدني وفي نظائرها من العبادات والحقوق ما يجب على الفور ومنها ما لا يجب، و وجوبه متوقف على دليل يقتضيه غير أصل الامر. وأورد عليه بأن الاصل في الحقوق المالية سواء كانت لشخص معين أو غير معين الفورية إلا مع الاذن من صاحب الحق ومن ذلك رد الامانات الشرعية إلى أهلها فورا وأداء الخمس والزكاة وغيرها وكأنه متفق عليه إلا ما دل عليه الدليل من الرخصة في تأخيره نحو الزكاة في الجملة طلبا لافضل مواردها، بل لعل تأخير الحق عن مستحقيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم عقلا ونقلا، ومن الاضرار المنهي عنه أيضا. ويمكن أن يقال: مثل الزكاة والامانات مع بقاء العين الظاهر لزوم رده إلى صاحب الحق فورا لعدم جواز التصرف في ما تعلق بالغير سواء كان الغير شخصا معينا أو غير معين، وإن كان للتأمل فيه مجال في مثل الزكاة والخمس، وأما لو كان متعلق الحق كليا كما في الكفارات فإثبات الفورية بالدليل مشكل لعدم استفادة الفورية من الامر وعدم كون متعلق الحق عينا خارجية حتى يقال إبقاؤها بدون الرد تصرف في مال الغير محرم وتأخير تأدية الحق عن أول أزمنة إمكانها لا يعد ظلما وإلا لزم كون تأخير تأدية الزكاة المفروضة لطلب الافضل ظلما وليس كذلك لان مراعاة هذه الجهة ليست مما يزاحمها القبيح المحرم. نعم يستفاد من بعض الاخبار أن حبس الحقوق من الكبائر لكن الحبس أمر آخر فإن من أخر تأدية متعلق الحق من اليوم إلى الغد لا يكون حابسا للحق، نعم لو كان الكفارة مسقطة للعقوبة أو مخففة واحتمل الفورية في تأديتها ولم يقم


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست