responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 29
لا شاهد على هذا الجمع، فالاولى حمل ما سبق على الافضلية وهذه الاخبار على الاجزاء، ومع إمكان الجمع الدلالي بالنحو المذكور لا تصل النوبة إلى الترجيح بحسب السند حتى يقال: الاخبار السابقة أصح سندا إلا أن يخدش في اسناد هذه الاخبار والظاهر أنه لا مجال للخدشة مع الشهرة عند المتأخرين مع أن بعضها في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وأما مماثلة كفارة الايلاء مع كفارة اليمين فلان الايلاء فرد من اليمين وإن اختص بأحكام خاصة. وأما عدم لزوم العود لو عجز عن العتق ودخل في الصوم، ثم تمكن من العتق فيدل عليه ما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه " [1]. وفي قباله مرسل محمد بن مسلم أيضا الذي قيل فيه إنه كالصحيح " عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم " [2]. وجمع بينهما بحمل هذا المرسل على الافضل واستشكل باقتضاء ذلك التخيير، لا الترتيب الذي هو ظاهر الادلة، وبأن قوله تعالى: " فمن لم يجد " إن كان شرطا لصوم كل يوم من أيام الشهر كما هو الظاهر إتجه حينئذ الاستيناف حتى إذا وجد قبل انقضاء يوم الاخير بلحظة، وإن كان شرطا لاصل الشروع في الصوم لم يشرع العتق حينئذ لا أنه أفضل لسقوط الامر به بالامر ببدله الذي هو الصوم فالمتجه الترجيح بين الصحيحين ولا ريب في حصوله للاول والصحة في السند فإن الاول على ما قيل مروي في التهذيب بسندين صحيحين بل أكثر رواة أحدهما المجمع على تصحيح ما يصح عنهم بخلاف الثاني إلا أن يقال: هذا مبني على عدم سقوط خطاب مشروعية العتق بعدم

[1] الكافي ج 6 ص 156. والتهذيب ج 2 ص 255 و 338.
[2] التهذيب ج 2 ص 255 والاستبصار ج 3 ص 268.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست