responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 239
بحقائب البئر [1] ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فان كانت الاخيرة أضرت بالاولى فليتعور ". [2] وفي الوسائل رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد " وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، وقال: إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل ". وفي خبر عقبة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى عورت الاخيرة وإن كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول شئ " [3]. وقد يقال: لا ريب في قوة هذا القول لولا الشهرة العظيمة والاجماع الجابران للاخبار المذكورة سندا ودلالة. ويمكن أن يقال: لعل أخذ الاصحاب - قدس الله أسرارهم - من جهة التخيير الخبري لا من جهة الاعراض ومع الاخذ بالاخبار السابقة وحجيتها من جهة أخذهم الظاهر وقوع المعارضة بين ما دل على التحديد بالالف وما دل على التحديد بخمسمائة للاشكال في كون كل منهما على نحو ضرب القانون حتى يخصص بما دل على التفصيل المذكور، بل لابد من التخيير ثم التخصيص بما دل على التفصيل. وأما استحقاق من باع نخلا واستثنى واحدة للمدخل فاستدل عليه بخبر السكوني القوي قال الصادق عليه السلام " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى

[1] كذا في الفقيه والكافي ج 5 ص 294 وفى التهذيب " بجوانب البئر " والحقائب جمع حقيبة وهى العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده وحقب المطر أي تأخر واحتبس. يعنى منتهى البئر والحاصل أنه يحبس كل ليلة ماء أحد القناتين ليعلم أيتهما يضر بالاخرى.
[2] في النهاية: عورت الركية وأعورتها إذا طممتها وسددت أعينها التى ينبع منها الماء.
[3] التهذيب ج 2 ص 107؟.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست