responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 237
وفي قبالها صحيح حماد بن عثمان المروي في الكافي " سمعت الصادق عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها " قال: وفي رواية أخرى " خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو طريق فتكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا ". [1] وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا " [2]. والظاهر عدم العمل بهما ولم يظهر أن عدم العمل من جهة الطرح أو من باب التخيير، والمعروف التخصيص بصورة الحفر في الموات، وأما مع كون الحفر في ملك المالك فلا مانع من الحفر ولو لم يكن الفصل بين البئرين بالمقدار المذكور في الاخبار ولعل النظر إلى قاعدة السلطنة على الاموال. ولقائل أن يقول النسبة بين دليل السلطنة والاخبار المذكورة عموم من وجه، نعم خبر عبد الله المذكور آنفا يكون ظاهرا في غير الارض المملوكة بل لعل المشهور جواز الحفر بدون الفصل في الارض المملوكة ولو تضرر الجار لقاعدة السلطنة. ويشكل مع أن المعروف حكومة دليل نفي الضرر والضرار على دليل السلطنة ولعل الادلة المتعرضة لتحديد الحريم ناظرة إلى عدم تضرر السابق فللاحق الحفر مع ملاحظة الحريم بدون أن يتضرر هو وجاره الحافر سابقا فلا يقال: تقع المزاحمة بين ضرر الجار وضرره. والمعروف في بئر العين التفصيل بين الارض الصلبة والرخوة ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يكون بين البئرين إذا كانت أرضا

[1] المصدر ج 5 ص 296. والعادية: القديمة
[2] الفقيه باب حكم الحريم تحت رقم 2.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست