responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 235
ويمكن أن يقال: الاحياء في مقابل العطلة فإن خرجت الارض عنها يصدق الاحياء ولو احتاجت إلى التكميل، ألا ترى أن الاراضي القابلة للزرع والغرس من دون حاجة إلى تسويتها وإخراج الصخور والاحجار منها تعد عامرة فمع حصول القابلية لا فرق بين أن يقصد لسكني الانسان فيه فبدا له عدم الاتمام وكان المحل قابلا لكونه حظيرة لمثل الغنم أو قصد بناء الحظيرة فما يظهر من بعض الكلمات من الفرق بين صدق العمارة في الصورة الثانية دون الاولى محل إشكال. * (ويلحق بهذا مسائل: الاولى الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع. الثانية حريم بئر المعطن أربعون ذراعا والناضح ستون ذراعا، والعين ألف ذراع في الرخوة، وفي الصلبة خمسمائة، الثالثة من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها) *. استدل لتحديد الطريق المبتكر في المباح بخمسة أذرع بالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبعة أذرع وقال بعضهم أربعة أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام بل خمسة أذرع " [1]. والظاهر أن النظر إلى صورة إحياء محي أولا أرضا وبالتبع إستحق الطريق إليها ثم أحيى محي آخر أرضا تجاور الاولى فتشاحا في الطريق الفاصل فالموثق المذكور متعرض للاختلاف بين السبع والاربع لا مطلق التشاح. وقد يعارض بخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع ". [2] ونحوه خبر السكوني [3] والنبوي " إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع ". ولا يخفي أنه مع حمل الموثق المذكور على تعين الحد المذكور يقع التعارض

[1] التهذيب ج 2 ص 153.
[2] الكافي ج 5 ص 295.
[3] راجع الكافي ج 5 ص 296.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست