responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 229
تركها، يؤدي خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الارض في أيديهم ". [1] وعد من الموات ما كانت عامرة ثم صارت مواتا بعد أن باد أهلها وهي أيضا للامام ويدل على كون الموات بالاصل أو بالعرض للامام عليه الصلاة والسلام الاخبار الكثيرة [2] بل ادعي تواترها فلابد من إذنه وقد اذن في زمان الغيبة كما يدل عليه الصحيح المذكور وقد ذكرنا في كتاب الخمس الاخبار المتعرضة للانفال وإباحتها للشيعة. وقد وقع الاشكال في اعتبار كون المحيي مسلما فادعي الاجماع في كلام جمع وقد يقال: إن الاحياء موجب للملكية سواء كان المحيي مسلما أو كافرا واستدل عليه بصحيح محمد بن مسلم " سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الارض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عملوها فهم أحق بها وهي لهم " [3]. وصحيح أبي بصير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الارضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عمروها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها " [4] إلى غير ذلك من النصوص. ويمكن أن يقال: صحيح محمد بن مسلم صدره راجع إلى شراء الارض من اليهود

[1] الكافي ج 1 ص 407.
[2] راجع الكافي ج 1 ص 407 إلى 410.
[3] التهذيب ج 1 ص 392 وج 2 ص 158 وفى الفقيه باب احياء الموات والارضون تحت رقم 1 الا ان في التهذيب " عملوها " وفى الفقيه " عمروها ".
[4] التهذيب ج 2 ص 158 والاستبصار ج 3 ص 110.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست