responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 228
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطاهرين كتاب احياء الموات * (والعامر ملك لاربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح، والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد أهله فهو للامام عليه السلام لا يجوز إحيائه إلا باذنه ومع إذنه يملك بالاحياء ولو كان الامام عليه السلام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق ومع وجوده له رفع يده) *. الارض إما عامرة وإما موات، فالعامرة ملك لاربابه فإن كان مالكها مسلما لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه وكذا لا يجوز التصرف فيما به صلاح العامرة لما سيجئ في شرائط إحياء الموات وكذا لو كانت للذمي، وإن كانت للحربي يجوز أخذها قهرا ويظهر من كلماتهم انحصار العامرة بما تكون ملكا ولم يظهر وجهه فإن العامرة ما كانت قابلة للزرع والغرس ونحوهما بدون تصرف والموات للامام عليه الصلوة والسلام قال الباقر عليه السلام على المحكي في صحيح الكابلي: " وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله تعالى الارض، ونحن المتقون، والارض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام عليه السلام من أهل بيتي وله ما أكل منها فان تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست