responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 221
لالزام الغاصب على الدفع من الممتزج. وقد يقرب قول الاكثر المعروف بأن الموجود بنظر العرف بمنزلة العين المغصوبة فيجب رده فالمال مشترك بينهما. ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى ما ذكر من كون الموجود بمنزلة العين المغصوبة لان هذا مبني على القول بالاستهلاك، وقد سبق الاشكال فيه فمع الامتزاج يحصل الشركة كما لو حصل المزج باختيار المالكين ومقتضى القاعدة عدم استحقاق الغاصب شيئا لان وصف الجودة لما له لم يكن بأمره فلا يستحق الغاصب شيئا. ومما ذكر ظهر الحال في صورة المزج بالادون غاية الامر لزوم الارش لنقصان مال المالك المغصوب إلا أن يستشكل من جهة الربا إن قيل بتحقق الربا في مثل المقام ولو لم يكن الارش بعنوان المعاوضة بل بعنوان الغرامة لكن الحق عدم شمول أدلة حرمة الربا لمثل المقام. ولو كانت الزيادة في قيمة المغصوب فهو لمالكه سواء كان زيادة القيمة بلا فعل من الغاصب أو مع فعل منه. أما مع عدم فعل منه فلان القيمة في مقابل مال المالك وأما مع فعل من الغاصب فلعدم أمر من المالك وعدم الاحترام لعمله فليس من قبيل تصرفات المفلس قبل حجره بما يوجب زيادة القيمة حيث إن البايع يرجع إلى العين المبيعة ولا يكون عمل المفلس هدرا. وأما لو انضاف عين أخذ الغاصب العين حيث إنها ملكه وظاهر المتن أن الغاصب يأخذ العين من دون استيذان من المالك وإن كان الاخذ موجبا للتصرف في العين المغصوبة غاية الامر لزوم الارش عليه إن كان الاخذ موجبا للنقص في العين المغصوبة وقد يستشكل من أنه تصرف في ملك الغير فيحتاج إلى الاجازة وقاعدة السلطنة وإن كانت مقتضية لجواز الاخذ بالنسبة إلى الغاصب لكن المالك أيضا مسلط على ماله المغصوب. ويمكن أن يقال: لا يبعد أن يكون اللازم الاستيذان من المالك فمع عدم


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست