responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 22
صدق الواجد إلا على الغني لا يلازم عدم صدقه على الفقير الواجد للخادم المحتاج إليه من جهة الرفعة مثلا بحيث لا يكون مضطرا إلى خدمته، والمستفاد من الموثق المذكور استثناء قوت العيال ولم يظهر منه أن المراد قوتهم في السنة أو اليوم ولم يستثن فيه الخادم وكيف كان إذا تحقق العجز يجب على الحر صيام شهرين متتابعين بالكتاب والسنة المستفيضة. والمشهور أن المملوك عليه صوم شهر ويدل عليه الصحيح " إن الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة " [1]. وخبر محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام " سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة وعتق " [2] ونحوه غيره، فيخصص الكتاب بما ذكر. وأما تحقق التتابع بصيام شئ من الشهر الثاني متصلا بالشهر الاول فادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام إنه قال: " والتتابع أن يصوم شهرا ومن الآخر أياما أو شيئا منه - الحديث " [3]. وأما لزوم الاعادة مع الاخلال بالتتابع لا لعذر فوجهه واضح من جهة عدم حصول المأمور به. وأما مع العذر فالمستفاد من الاخبار البناء على ما صام من دون الاعادة، ويظهر من بعضها التعليل بأن " هذا مما غلب الله عليه - اي على العبد - وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ " [4]. وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب الصوم، وقد مر الفرق بين العذر الاضطراري

[1] الكافي ج 6 ص 156 والتهذيب ج 2 ص 253 واللفظ له.
[2] الكافي ج 6 ص 156 والتهذيب ج 2 ص 256.
[3] الكافي ج 4 ص 138.
[4] راجع التهذيب ج 1 ص 432.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست