responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 206
تعمدت الشهادة عليه زورا وعلى غرامة دية اليد مثلا لو شهد عليه بالسرقة ورجع، إلى غير ما ذكر. ثم إنه ذكر شروط لتأثير التسبيب في الضمان: الاول أن يكون في غير الملك فلو كان في الملك لم يضمن وعلل بأن تصرفات الملاك في أملاكهم مما رخص فيها الشارع ولو كانت باعتبار الدواعي النفسانية، ويمكن أن يقال نصب الميزاب تصرف في الملك على طريقة العقلاء ومع ذلك يوجب الضمان إلا أن يقال لعل وجهه أنه تصرف في طريق المسلمين والتصرف إذا كان مضرا غير جائز، لكن يمكن الاشكال في التعليل المذكور بأنه إذا حفر بئرا في أرض مباح كالارض الميتة فمقتضى بعض الاخبار المذكورة الضمان إذا وقع إنسان أو حيوان فيها ومقتضى التعليل المذكور عدم الضمان ولعله لذا اشترط الشرط الثاني وهو أن لا يكون مباحا شرعيا، إلا على بعض الوجوه. الثالث أن لا يكون مقرونا بالغرض الصحيح فلو كان معللا به لم يضمن للاصل السالم عن معارضة الدليل وقاعدة الاحسان، ثم أجيب عن السؤال بأن رواية الميزاب ونحوها دليل الضمان، بأن نصب الميزاب في ذلك الزمان أي زمان صدور الرواية لا يبعد كونه عدوانا وتعديا عرفيا بكثرة ما يترتب عليه من الاذيات مضافا إلى قصورها عن الانتهاض في مخالفة الاصل مع مخالفة جمع من المحققين وعدم اشتمالها على ما يوجب التعدي عن مورده المخصوص بحيث يكون قاعدة كلية. ويمكن أن يقال: إذا كان المدرك الاخبار فلابد من رفع اليد عن الخصوصيات وإلا لم يمكن استفادة القاعدة الكلية وأما الاصل فكيف يؤخذ به مع وجود الدليل وأما التمسك بقاعدة الاحسان فهو فرع صدق الاحسان بمجرد وجود الغرض الذي يكون متوجها به عند العقلاء، وما ربما يقال من أن الحسن ما لا حرج ولا سفه في فعله لم يظهر وجهه فإن العقلاء لا يعدون من كان فعله كذلك من المحسنين وهل يكون من فعله كذلك مشمولا لقوله تعالى " إن رحمة الله قريب من المحسنين " و يكفي الشك في صدق الاحسان.


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست