responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 201
لا يجب رد البدل لان البدل إما مثل أو قيمة والقيمة منتفية لان القيمة لماله مالية والخمر لا مالية لها، وأما المثل فلان دفع المثل باعتبار كونه بدلا والبدلية لم تثبت شرعا ولا عرفا في المثلي الغير المتمول حتى مع كونه من الاملاك المثلية فمن غصب حبة من الحنطة وجب عليه ردها فإذا تلفت لم يجب عليه شئ، أما القيمة فلانها لا قيمة لها، وأما المثل فلان دفع المثل باعتبار كونه بدلا والبدلية لم تثبت في المثلي الغير المتمول ولذا لا يجوز أن يكون عوضا في العقود المعاوضية. ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من عدم القيمة لمثل الحبة من الحنطة فهو غير مسلم حيث إنه إذا بيع من من الحنطة بدرهم مثلا يقسط أجزاء الدرهم على أجزاء المن فلو كان المن مشتركا بين أشخاص كثيرة يكون سهم كل فرد منهم من الحنطة مقدارا لا مالية له بالانفراد يكون الدرهم الثمن مشتركا بين الكل بمقدار قيمة سهمه من الحنطة. وأما ما ذكر من أن البدلية لم تثبت في المثلي الغير المتمول ولذا لا يجوز أن يكون عوضا - الخ فغير مسلم حيث إنه إذا كان شئ ليس له مالية لكنه للمالك أولوية بالنسبة إليه بحيث لا يجوز للغير التصرف فيه بدون إذنه ويجب عليه رده مع وجوده بمقتضى حديث " على اليد " فلا مانع من استفادة وجوب رد مثله من نفس الحديث حيث إن المثل نازل منزلته فرده بمنزلة رد العين ولذا يستفاد من الحديث وجوب رد المثل في المثليات. وأما ما ذكر من عدم وقوعه بدلا في المعاوضات فلا شهادة له من جهة أن أدلة المعاوضات منصرفة إلى المعاوضات المتعارفة دون الغير المتعارفة فلم يظهر منه عدم البدلية وعدم القابلية للعوضية. وأما بنظر العرف فلا مانع من البدلية ألا ترى أن من حاز مقدارا من الماء في مكان لا قيمة له فيه يستحق المثل إذا غصب غاصب الماء وإذا رد مثله يقال رد البدل. فتلخص أنه إذا كانت الخمر مغصوبة من المسلم وقلنا بوجوب ردها إلى صاحبها


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست