responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 199
بسبب نقص الطرف من يد أو عين أو رجل أو غيرها أيضا كما لو تحقق بالاتلاف أو التسبيب فإذا أمكن استفادة الضمان من الحديث في صورة نقص الطرف أمكن القول بالضمان في تلف النفس لعدم القول بالفصل وعلى فرض القول بالفصل يمكن الاستدلال بالحديث لوجود من يؤدى إليه بالنسبة إلى ما ذكر في قبال السلب الكلي أعني عدم الضمان بقول مطلق، هذا. مضافا إلى أنه يستفاد من الحديث لزوم التأدية إلى المالك أو من يقوم مقامه كما لو غصب مال ومات المغصوب منه حيث يرد المغصوب إلى ورثته وفي الدية يرد الدية إلى الورثة كما في صورة حصول التلف من جهة الاتلاف والتسبيب وليس وجوب الدية مجرد الحكم الشرعي بل الدية نحو تدارك فيجب وإلا لما صدق عنوان الضمان بل مجرد جريمة وقد صدق عليه الضمان في صورة الاتلاف والتسبيب وهذا ليس من الاحكام التي صدرت من طرف الشارع بل كان أمرا متعارفا بين العقلاء قد أمضاه الشارع مع تصرف في بعض الخصوصيات كالامضاء في العقود والايقاعات، فالاولى منع شمول الحديث صورة قهر الحر والاستيلاء عليه خصوصا مع التعبير بما أخذت ولا ينتقض بصورة غصب المملوك من العبيد والاماء لانهم من جهة المملوكية لا يبعد إطلاق " ما " عليهم. وأما صورة حبس الصانع فإن منعنا صدق القهر والاستيلاء على الحر فلا إشكال في عدم الضمان بالنسبة إلى ما فات من منافع الحر وإن صدق الاستيلاء عليه فلا يبعد أن يقال: الاستيلاء على منافعه كغصب الدار أو الحيوان حيث يقال: إن الغاصب يضمن المنافع الغير المستوفاة وإن منع من ضمان نفس الحر لما ذكر. وقد يؤيد الضمان وإن قلنا بعدم تحقق الحر تحت اليد بأنه إذا آجر الحر نفسه لعمل في وقت معين فحبسه المستأجر في ذلك الوقت بدون استيفاء العمل يستحق الحر الاجرة لان حبسه في ذلك الوقت بمنزلة القبض وأرسل هذا إرسال المسلمات فيقال: كيف تحقق القبض مع عدم الاستيلاء بالنسبة إلى العمل لان الاستيلاء على المنافع فرع الاستيلاء على الحر فإذا تحقق القبض وهو الاستيلاء مع عدم الاستيلاء


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست