responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 133
ولا يخفى وقوع المعارضة بين ما دل على الحصر المذكور وما ذكر أخيرا والمشهور لم يعملوا بما ذكر فالشهرة مرجحة لما سبق وإن استشكل بأن المدار الشهرة بحسب النقل لا العمل فلابد من الاخذ بمرجح آخر لو كان وإلا فالتخيير لا الرجوع إلى أصالة عدم التذكية للاشكال في جريان الاصل المذكور أولا والمستفاد من الاخبار التخيير مع عدم المرجح لا الرجوع إلى الاصل ثانيا. وأما تحقق ذكاة الجراد بأخذه حيا بلا اشتراط إسلام الآخذ فهو المعروف ولا إشكال في أنه لو أخذ حيا ومات يكون مذكى لكن الاشكال في استفادة لزوم الاخذ أو صيده إذا قلنا في السمك بكفاية الصيد في تذكيته من الاخبار فمنها خبر مسعدة بن صدقة قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثم قال: إنه نثرة من حوت [1] في البحر، ثم قال: إن عليا عليه السلام قال: إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكى، والارض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا " [2]. وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عمر بن هارون الثقفي " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الجراد ذكي فكله وأما ما هلك في البحر فلا تأكله " [3]. وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام " سألته عن الجراد نصيده فيموت بعد أن نصيده أيؤكل؟ قال: لا بأس " [4]. وفي خبره الآخر عنه أيضا " سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل قال: لا تأكله " [5] وفي المروي عن كتاب علي بن جعفر عليه السلام " عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله قال: صيده ذكاته لا بأس به " [6].

[1] الجراد نثرة الحوت أي عطسته وفى حديث كعب " انما هو نثرة حوت ". " النهاية "
[2] الكافي ج 6 ص 222 وقد تقدم.
[3] الكافي ج 6 ص 222 والمحاسن ص 480.
[4] البحار ج 10 ص 252 و 287. وقرب الاسناد ص 117.
[5] الكافي ج 6 ص 222.
[6] بحار الانوار ج 10 ص 277 وقد تقدم.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست