responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 74
مولاه، وتصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا، ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه). الظاهر أن المراد الاحتراز عن وصاية الصبي والمجنون لعم التكليف، فمع قطع النظر عن التسلم عندهم يشكل اشتراطه لأن ما دل على عدم نفوذ تصرفات الصبي يكون ناظرا إلى عدم استقلاله، وأما مع إذن الولي فلا، فحاله حال المملوك حيث جوزوا وصايته مع إذن سيده، هذا مضافا إلى أن اللازم نفوذ التصرف بعد موت الموصي لا نفوذه وقت الوصية، فلو أوصى إلى صبي يبلغ بعد موت الموصي فلا مجال للاستدلال فيه بعدم نفوذ تصرفاته وكذا المجنون بعد إفاقته، ويمكن الاستدلال للمنع بما ورد من جواز انضمامه مع البالغ العاقل قال علي بن يقطين: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له ألا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت " [1]. وقال الصفار: كتبت إلى أبي محمد عليهما السلام " رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت شهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ". [2] وجه الاستدلال أنه لو جاز تصرف الصبي في الرواية الأولى والأولاد الصغار في جواب الكتاب لما وقع التعبير بالانتظار والحبس فان ممنوعية الصغير والصبي مفروغ عنها، لكن المفروغ عنه التصرف بالاستقلال لا ما كان بنظر الولي كالمملوك، وأما المجنون فمع إفاقته لا مانع من وصايته كالتكاليف المتوجهة إليه، ولا دليل على بطلان الوصاية من جهة طرو الجنون بعد شمول الاطلاقات كما أنه لا مانع من التمسك بها لو أوصى إلى الصبي، وقلنا بعدم نفوذ تصرفاته قبل البلوغ لا بالاستقلال ولا باجازة الولي، والقول بنفوذ تصرفاته بعد البلوغ من دون انضمام الكبير حال الايصاء.

[1] و
[2] الكافي ج 7 ص 46.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست