responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 71
فكتب عليه السلام: إن لم يسم اعطاها قرابته " [1] وكذا عن الحميري إلا أنه قال: " أعطى أهل بيت قرابته من غير فرق بين الوارث وغيره والمسلم والكافر والذكر والأنثى " وحكي عن الشيخ - قدس سره - إن الموصى به لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وام له في الإسلام ولا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بقرابته عرفا، واستدل عليه بقوله عليه السلام " قطع الإسلام أرحام الجاهلية " وقوله تعالى لنوح عن أبنه " إنه ليس من أهلك " والجواب أنه تنزيل لا دليل على شموله لمثل المقام والشاهد عليه قوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله - الاية " حيث نهى عن الموادة مع حفظ الأبوة والبنوة ولازم ما ذكر عدم القرابة لمن يكون مسلما وقرابته بوساطة كافر وهو كما ترى. وأما الوصية لأهل بيته فيدخل فيهم الآباء والأولاد وإن نزلوا والأجداد وإن علوا وحكي عن تغلب أنه أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم ويستوي الذكور والإناث ولعله عليه جرى قوله صلى الله عليه وآله " إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة ". والقول في العشيرة - الخ كما مر في الوقف. (وإذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي، وإذا قال: اعطو فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء، ويستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره ". المشهور بينهم أنه إذا مات الموصى له قبل الموصي يقوم الوارث مقام الموصى له فمع اعتبار القبول في الوصية التمليكية يقبل ويملك بعد موت الموصي ومع عدم الاعتبار يملك بعد موته واستدل عليه بما رواه المشايخ الثلاثة - قدس الله أسرارهم - في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي؟ قال: الوصية لوارث الذي أوصى له قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي،

[1] التهذيب ج 2 ص 393.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست