responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 595
هذه المباراة [1] ". وما عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المباراة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم [2] ". حيث إن هذين الخبرين ظاهران في بيان حقيقة المباراة فيبعد تقييدهما بقيد له المدخلية في الحقيقة فتأمل حيث إن لازم هذا عدم مدخلية الكراهة ولا الصيغة بارأتك أو ابارئك وهو خلاف ما التزموا به. والحمد لله أولا وآخرا. تم الجزء الرابع ويليه كتاب الكفارات في الجزء الخامس

[1] و
[2] الكافي ج 6 ص 142 و 143. .


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست