responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 581
كتاب الخلع * (بسم الله الرحمن الرحيم) * الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله الطاهرين. (كتاب الخلع والمبارأة والكلام في العقد والشرائط واللواحق وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا، وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، و قال الشيخ: لا حتى يتبع بالطلاق ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا). قد يقال: ان الخلع بالضم من الخلع بفتح الخاء المعجمة الذي هو بمعنى النزع لغة، وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة. وعن القاموس الخلع كالمنع النزع إلا أن في الخلع مهلة - إلى أن قال: - وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها. ويمكن أن يقال: يظهر من الكلام الأول اشتقاق الخلع بالضم من الخلع بالفتح وهذا مبني على كون المصدر مشتقا منه وكون المشتقات مشتقات منه، و الظاهر أن المصدر ليس مشتقا منه بل هو أيضا مشتق كساير المشتقات وكلها هيئات للخاء المعجمة واللام والعين المهملة المحفوظة في جميعها وما قيل في تعريف الخلع شرعا من إزالة قيد النكاح الخ الظاهر خروج مثل الفدية والكراهة عن حقيقته وإلا لزم التكرار كما لا يخفى فالخلع نفس الازالة والخصوصيات خارجة عن مدلوله بدوال آخر وكيف كان يحتاج الخلع إلى الانشاء بالصيغة وظاهر المتن انحصارها في الصيغتين ويشكل من جهة أن الخلع الظاهر أنه من العقود بخلاف الطلاق حيث إنه من الايقاعات فان شمله عموم " أوفوا بالعقود " فلا وجه


نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست