responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 557
ويمكن أن يكون من جهة أن عدة الطلاق بعده بلا فصل فمع وقوع الوفاة في عدة الطلاق لابد من التداخل حفظا للاتصال فقاعدة عدم التداخل لا تجري في المقام كما أن عدة الوفاة بعد وصول خبر الموت فمع الاجتماع لابد من التداخل إلا أن يقال: غاية الأمر وقوع التعارض فعلى القول بجريان الاستصحاب في أمثال المقام لابد من عدم التداخل والأخذ بكل من المسببين والاحتياط. وإذا زاد أحد العدتين فلابد من حفظ الزيادة فذات الأقراء إذا زادت عدتها عن عدة الوفاة كما لو رأت الدم في كل شهرين ونصف مرة فاقراؤها تزيد عن عدة الوفاة كما أنه لو دل الدليل على وجوب التربص من جهة ارتياب الحمل لا من جهة الاحتساب في العدة لزم مراعاته. ومع كون الطلاق بائنا لا يجب على المرأة عدة الوفاة لانقطاع العصمة والظاهر عدم الخلاف فيه. وخبر علي بن ابراهيم، عن بعض أصحابنا " في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين " [1] متروك للقطع والإرسال فلا يعارض ما يستفاد من الأخبار من مدخلية الزوجية وعدم انقطاع العصمة. (الخامس في عدة الوفاة، تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة، ولاحداد على أمة). تعتد الحرة وإن كان تحت عبد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا في النكاح الدائم بالإجماع والأخبار المستفيضة مضافا إلى قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ومن الأخبار ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا. وعليها

[1] الكافي ج 6 ص 120.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست