responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 550
لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت، وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة " [1]. وصحيح حماد بن عثمان " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة " (2). وحسنة محمد بن مسلم " سألت (سمعت خ ل) أبا جعفر عليهما السلام " يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه ولا عدة عليها " (3). وحسنة محمد بن مسلم عنه أيضا " التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها " (4). وتعيين حد اليأس بخمسين سنة هنا يخالف التحديد المذكور في باب الحيض حيث فصل بين غير القرشية والقرشية وحدد في القرشية بستين، ولعل التحديد المذكور هنا محمول على الغالب، ولعل الغالب في القرشية أيضا في هذه الأعصار حصول اليأس بعد بلوغ خمسين سنة. وفي قبال ما ذكر أخبار اخر منها مضمرة أبي بصير " عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر " (5). وخبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام " في الجارية التي لم تدرك الحيض يطلقها زوجها بالشهور " (6). وخبر هارون بن حمزة الغنوي " سألته عن جارية طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، قال: فقلت: أتكمل

[1] الكافي ج 6 ص 85 (2 و 3) التهذيب ج 2 ص 268. والكافي ج 6 ص 85 (4) التهذيب ج 2 ص 268. والكافي ج 6 ص 85 (5) الكافي ج 6 ص 85 والتهذيب ج 2 ص 268 (6) التهذيب ج 2 ص 287.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست