responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 526
وأما الأخبار المذكورة فالجمع بينها وبين ما دل على الجواز بلا قيد ليس جمعا عرفيا بل يكون التباين بين الطرفين ولم يحرز إعراض الأصحاب عن العمل بالأخبار الحاصرة لطلاق الحامل في الطلقة الواحدة بل لعل نظرهم إلى الترجيح من جهة الموافقة للكتاب والسنة ومع ذلك يشكل مع ملاحظة صحة أسانيد الأخبار الحاصرة، وهذه الأخبار الحاصرة كما ينفي طلاق الحامل للعدة كذلك ينفي الطلاق للسنة زائدا عن الواحد وان ادعى الاجماع على صحته خلافا للصدوقين - قدس سراهما -. وأما صحة الطلاق ثانيا بعد الرجعة بدون المباشرة فيدل عليها موثق إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام " قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود، ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد؟ قال: تبين منه " [1]. وصحيحة عبد الحميد ومحمد بن مسلم " سألا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت الطلقة ثانية [ ثابتة خ ل ] " [2]. وصحيحة البزنطي " سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم " [3]. وفي قبالها ما يدل على المنع وهو أخبار منها صحيحة ابن الحجاج عن أبي - عبد الله عليه السلام " الرجل يطلق امرأته له أن يراجع. وقال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها " [4].

[1] التهذيب ج 2 ص 275
[2] التهذيب ج 2 ص 262 والاستبصار ج 3 ص 281
[3] التهذيب ج 2 ص 262 والاستبصار ج 3 ص 281
[4] التهذيب ج 2 ص 262 والاستبصار ج 3 ص 280.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست