responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 485
قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا مما لا ينيلهم في ساير الأيام " [1]. حيث إن الهبة والتصدق من لوازم الملكية إلا أن يقال: لا إشكال في تملك المرأة القوت بعد القبض لكن مجرد هذا لا يثبت كون النفقة قبل إقباض الزوج بمنزلة الدين، ألا ترى أن الزكاة المندوبة تملك بعد الإقباض والقبض، وقبل القبض لا تكون ملكا لأحد من الفقراء، ثم إنه يشكل استفادة لزوم تمليك الزوجة في قوته من هذا الصحيح لأن الظاهر أن الضمير في قوله " وليقدر لكل إنسان منهم الخ " يرجع إلى العيال المعلوم مما قبله والعيال يشمل الزوجة ومن وجب نفقته ومن لم يجب كالأخ والأخت والخدم فلا يجب الإنفاق عليهم على نحو التمليك بل على نحو الامتاع أيضا لا يجب ويقع التعارض بين ظهور " وليقدر " في الوجوب وعموم كل إنسان منهم بالنسبة إلى العيال بل لعل الخصوصيات المذكورة في الصحيح ليست على نحو الوجوب كما لا يخفى. وأما ما استدل به من أن نفقة الزوجة اعتياض في مقابلة الاستمتاع فتصير بمنزلة الدين، ففيه إشكال لأنه مع تسليم استفادة الاعتياض من الأخبار لابد من القول به في الكسوة أيضا وفي الكسوة لا يسلم كونها بمنزلة الدين للخلاف في أن الزوجة تملك الكسوة كالقوت أو أن حقها على الزوج إمتاعها وعد من الثمرات إنه على الامتاع لا يصير دينا وأنه لا يصح لها بيع ولا جواز التصرف فيه بغير اللبس هذا ولكن الظاهر أن وجوب القضاء فيما تملك من المسلمات؟ وأما ما تستحق الزوجة بنحو الامتاع فلا ولذا عد من الثمرات في الكسوة ما ذكر. (وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد أشبهه اللزوم ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد

[1] الكافي ج 5 ص 513 والتهذيب ج 2 ص 241.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست