responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 48
أما رجوع أحد الزوجين فيما وهب للآخر فمقتضى صحيح زرارة المذكورة عدم جوازه ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأءة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تبارك وتعالى يقول: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة ". [1] والمشهور على الجواز مع الكراهة لصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل " عن رجل كانت له الجارية فأذته امرأته. فيها، فقال: هي عليك صدقة، فقال: إن كان قال: ذلك لله فليمضها وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها " [2]. واستشكل في الاستدلال به باحتمال كون المراد أنه إذا قصد الصدقة ولم يقل لله فله الرجوع حيث أنها مشروطة بقصد القربة، مع أن الصحيحة موافقة للكتاب بناء على أن المراد بما آتيتموهن أعم من الصدقة والهبة لقوله عليه السلام في آخره. ويمكن أن يقال: إذا قصد الصدقة التي اخذ فيها قصد القربة فلا حاجة إلى قول لله فيظهر من الرواية أنه ما قصد حيث لم يقل فالإعطاء بقصد القربة يجوز الرجوع فيه وبدون الإعطاء لا يصدق الرجوع والإعطاء بلا قصد القربة هبة فبقرينة ذكر الرجوع يفهم تحقق الإعطاء، ويمكن الاستدلال للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بن - أبي عبد الله، وعبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال عليه السلام: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك " [3] فيدور الأمر بين تخصيص ويرجع في غير ذلك وحفظ ما ظهر منه عدم

[1] الكافي ج 7 ص 110 والاستبصار ج 4 ص 110. وفيه " حيزا أو لم يحازا ".
[2] التهذيب ج 2 ص 388.
[3] تقدم ص.

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست