responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 456
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي، ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الأولاد للواطي مع الشرائط). أما لحوق الولد بالمشتري مع وطي البايع والمشتري فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة - رحمهم الله تعالى - عن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرء رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: " الولد للفراش وللعاهر الحجر [1] ". رواه الشيخ في التهذيب بسند آخر عن الصيقل قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر [2] ". والمستفاد من الخبرين صدق الفراش في المقام ولابد من التقييد بعدم قصور الزمان عن ستة أشهر ولو وطئه المشتركون فيها ولا ريب في أنهم فعلوا محرما لعدم جواز الوطي لأحد من الشركاء بدون إذن ساير الشركاء إلا أن الولد لاحق بهم بمعنى أنه يختص بأحدهم فالواجب القرعة في تعيين الأب ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه [3] ". وما رواه في الكافي والفقيه عن العاصم بن حميد عن أبي بصير في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك؟ قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها

[1] الكافي ج 5 ص 491 والتهذيب ج 2 ص 294
[2] التهذيب ج 2 ص 294 والاستبصار ج 3 ص 368
[3] الكافي ج 5 ص 490 والتهذيب ج 2 ص 74

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : الخوانساري، السيد أحمد    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست